Law of the Judiciary 1428H
المادة الثانية والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز
لدائرة
التأديب
ــ عند تقرير
السير
في إجراءات
الدعوى
ـ وبعد
موافقة المجلس الأعلى
للقضاء أن تأمر
بوقف
القاضي
عن مباشرة
أعمال
وظيفته
حتى تنتهي
المحاكمة
وللدائرة
في كل وقت أن تعيد
النظر
في أمر الوقف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد