Law of Measurement and Calibration 2024
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/79
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
من (خمسة) �أع«ضاء، يكون من بينهم (ثالثة) مستشارين نظاميني -بقرار من املجلس- تشكل جلنة �أو �أكرث-1
.على الأقل يكون �أحدهم رئيساً لها
تتوىل اللجنة الآتي:-2
فر9ض �إجراءات تصحيحية على اجلهات املرخصة واملشغل القتصادي واملستخدم وفقاً ملا حتدده-�أ
الالئحة والوثائق الفنية.
) من املادة (الرابعة عشرة) من النظام.1( تطبيق العقوبات املنصو8ص عليها يف الفقرة-ب
تصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي حتددها الالئحة. ويجوز ملن 8صدر 9ضده القرار -3
.التظلم منه �أمام املحكمة الإدارية خالل (6ستني) يوماً من تاريخ علمه بالقرار
حتدد مكاف�آت �أع«ضاء اللجنة بقرار من املجلس.-4
:المادة السادسة عشرة
يصدر املجلس الالئحة والوثائق الفنية خالل (تسعني) يوماً من تاريخ نشر النظام يف اجلريدة الر6سمية،
ويُعمل بها من تاريخ نفاذه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد