القانوني

Law of Measurement and Calibration 2024

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/79

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

من (خمسة) �أع«ضاء، يكون من بينهم (ثالثة) مست€شارين نظاميني -بقرار من املجلس- ت€شكل جلنة �أو �أكرث-1 .على الأقل يكون �أحدهم رئيساً لها تتوىل اللجنة الآتي:-2 فر9ض �إجراءات تصحيحية على اجلهات املرخصة وامل€شغل القتصادي واملستخدم وفقاً ملا حتدده-�أ الالئحة والوثائق الفنية. ) من املادة (الرابعة ع€شرة) من النظام.1( تطبيق العقوبات املنصو8ص عليها يف الفقرة-ب تصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي حتددها الالئحة. ويجوز ملن 8صدر 9ضده القرار -3 .التظلم منه �أمام املحكمة الإدارية خالل (6ستني) يوماً من تاريخ علمه بالقرار حتدد مكاف�آت �أع«ضاء اللجنة بقرار من املجلس.-4 :المادة السادسة عشرة يصدر املجلس الالئحة والوثائق الفنية خالل (تسعني) يوماً من تاريخ ن€شر النظام يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل بها من تاريخ نفاذه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/٠٦