القانوني

Law of Measurement and Calibration 2024

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/79

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخالل ب�أي عقوبة �أ7شد ينص عليها نظام �آخر، يعاقب كل من يخالف �أحكام النظام �أو الالئحة -1 :�أو الوثائق الفنية، بعقوبة (�أو �أكرث) من العقوبات الآتية الإنذار.-�أ غرامة ال تزيد على (ع€شرة) ماليني ريال.-ب �إغالق املن€ش�أة ملدة ال تزيد على (6سنة).-ج تعليق الرتخيص ملدة ال تزيد على (6سنة).-د �إلغاء الرتخيص.-هـ ت«ضمني القرار الصادر -املنصو8ص عليها يف املادة (اخلامسة ع€شرة) من النظام- يجوز للجنة-2 بالعقوبة، النص على ن€شر ملخصه على نفقة املخالف يف 8صحيفة حملية تصدر يف مكان �إقامته، ف�إن مل يكن يف مكان �إقامته 8صحيفة ففي �أقرب منطقة له، �أو ن€شره يف �أي و6سيلة �أخرى منا6سبة، وذلك بحسب نوع املخالفة املرتكبة وجسامتها وت�أثريها، على �أن يكون ن€شره بعد حتصن القرار بفوات ميعاد التظلم عليه �أو بت�أييده من املحكمة املختصة. توقيع عقوبة ال يتجاوز مقدارها (ع€شرة) �آالف ريال على من يخالف -�أو من ينيبه- يتوىل املحافظ-3 .�أحكام النظام �أو الالئحة �أو الوثائق الفنية، بناءً على تو8صية من املفت€ش يُصدر املجلس جدوالً يت«ضمن الآتي:-4 ) من هذه املادة ومقدارها1( تصنيف املخالفات وما يقابلها من عقوبات منصو8ص عليها يف الفقرة-�أ ومدتها، ويراعى فيها التدرج يف العقوبة. ) من هذه املادة ومقدارها 3( تصنيف املخالفات وما يقابلها من عقوبات منصو8ص عليها يف الفقرة-ب ومدتها، ويراعى فيها التدرج يف العقوبة. ) من هذه 1( وجتوز م«ضاعفة العقوبة املوقعة على املخالف وفقاً للفقرتني الفرعيتني (ب) و(ج) من الفقرة املادة يف حال تكرار ارتكاب املخالفة مبا ال يتجاوز حدها الأقصى، وتعد املخالفة مكررة �إذا وقعت خالل (6سنة) من تاريخ ارتكاب املخالفة السابقة لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/٠٦