Law of Measurement and Calibration 2024
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/79
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخالل ب�أي عقوبة �أ7شد ينص عليها نظام �آخر، يعاقب كل من يخالف �أحكام النظام �أو الالئحة -1
:�أو الوثائق الفنية، بعقوبة (�أو �أكرث) من العقوبات الآتية
الإنذار.-�أ
غرامة ال تزيد على (عشرة) ماليني ريال.-ب
�إغالق املنش�أة ملدة ال تزيد على (6سنة).-ج
تعليق الرتخيص ملدة ال تزيد على (6سنة).-د
�إلغاء الرتخيص.-هـ
ت«ضمني القرار الصادر -املنصو8ص عليها يف املادة (اخلامسة عشرة) من النظام- يجوز للجنة-2
بالعقوبة، النص على نشر ملخصه على نفقة املخالف يف 8صحيفة حملية تصدر يف مكان �إقامته، ف�إن مل
يكن يف مكان �إقامته 8صحيفة ففي �أقرب منطقة له، �أو نشره يف �أي و6سيلة �أخرى منا6سبة، وذلك بحسب نوع
املخالفة املرتكبة وجسامتها وت�أثريها، على �أن يكون نشره بعد حتصن القرار بفوات ميعاد التظلم عليه
�أو بت�أييده من املحكمة املختصة.
توقيع عقوبة ال يتجاوز مقدارها (عشرة) �آالف ريال على من يخالف -�أو من ينيبه- يتوىل املحافظ-3
.�أحكام النظام �أو الالئحة �أو الوثائق الفنية، بناءً على تو8صية من املفتش
يُصدر املجلس جدوالً يت«ضمن الآتي:-4
) من هذه املادة ومقدارها1( تصنيف املخالفات وما يقابلها من عقوبات منصو8ص عليها يف الفقرة-�أ
ومدتها، ويراعى فيها التدرج يف العقوبة.
) من هذه املادة ومقدارها 3( تصنيف املخالفات وما يقابلها من عقوبات منصو8ص عليها يف الفقرة-ب
ومدتها، ويراعى فيها التدرج يف العقوبة.
) من هذه 1( وجتوز م«ضاعفة العقوبة املوقعة على املخالف وفقاً للفقرتني الفرعيتني (ب) و(ج) من الفقرة
املادة يف حال تكرار ارتكاب املخالفة مبا ال يتجاوز حدها الأقصى، وتعد املخالفة مكررة �إذا وقعت خالل
(6سنة) من تاريخ ارتكاب املخالفة السابقة لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد