Law of Measurement and Calibration 2024
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/79
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على املفتش املحافظة على 6سرية املعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله.-1
ال حتول املحافظة على 6سرية املعلومات دون �إفصاح اجلهات املختصة عن املعلومات الالزمة ل«ضمان مراقبة-2
.فاعلة للأ6سواق �أو ملنع خطر يهدد 6سالمة املستهلك واملمتلكات والبيئة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد