القانوني

Law of Measurement and Calibration 2024

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/79

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على املفت€ش املحافظة على 6سرية املعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله.-1 ال حتول املحافظة على 6سرية املعلومات دون �إفصاح اجلهات املختصة عن املعلومات الالزمة ل«ضمان مراقبة-2 .فاعلة للأ6سواق �أو ملنع خطر يهدد 6سالمة املستهلك واملمتلكات والبيئة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/٠٦