Law of Measurement and Calibration 2024
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/79
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جمتمعني �أو منفردين، 9ضبط و�إثبات خمالفات �أحكام النظام والالئحة -يعينهم املجلس- يتوىل مفتشون
والوثائق الفنية، ولهم يف 6سبيل ذلك الآتي:
ملنش�آت اجلهات املرخصة واملشغل القتصادي واملستخدم وما يلحق بها من -يف �أي وقت- الدخول-1
.مستودعات و�أماكن تخزين �أو و6سائل نقل �أو غريها، وتفتيشها
حترير حما9ضر ال«ضبط لإثبات املخالفات.-2
. 6سماع �أقوال املخالف، و9ضبطها و�إثباتها يف حم«ضر-3
�إىل حني-يف احل الت ال«ضرورية التي تستلزم ذلك بناءً على ما حتدده الالئحة- �إغالق مكان وقوع املخالفة-٤
.ا6ستكمال �إجراءات ال«ضبط، على �أال تتجاوز مدة الإغالق يف كل الأحوال (خمسة) �أيام عمل
لأحكام النظام -�أو املشتبه يف خمالفتها- التحفظ على �أداة القيا6س واملنتجات املعب�أة مسبقاً املخالفة-5
.�أو الالئحة �أو الوثائق الفنية، وعلى الوثائق املتعلقة بها
لأحكام -�أو املشتبه يف خمالفتها- 6سحب عينات من �أداة القيا6س واملنتجات املعب�أة مسبقاً املخالفة-6
.النظام والالئحة والوثائق الفنية
الطالع على جميع املستندات والسجالت وامللفات والشكاوى والفواتري وغريها من الوثائق -7
حجب �أي من تلك-ب�أي حال من الأحوال- املتعلقة باملخالفة، واحلصول على نسخ منها. وال يجوز
الوثائق عنهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد