Law of Measurement and Calibration 2024
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/79
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتعني على مختبرات القياس واملعايرة لتحقيق اإلسناد املترولوجي ملعايرة أداة القياس، استيفاء
املتطلبات اآلتية:
حصول املعايري الوطنية على 7شهادة معايرة �أو تقرير مقارنة دويل 8صادر من املكتب الدويل للأوزان -1
)، �أو من �أي مركز (معهد) معايرة معرتف به لدى املكتب الدويل للأوزان واملقاييسBIPM( واملقاييس
)؛ لت�أكيد الإ6سناد �إىل املعايري الدولية.BIPM(
�أن تكون 7شهادة املعايرة �أو تقرير املقارنة الدويل اخلا8ص باملعايري الوطنية املحفوظة لدى املركز-2
�أو اجلهات املعينة، 6سارية الصالحية، و�أن تت«ضمن الرتياب يف القيم، و�أن تكون مسندة �إىل النظام الدويل
).SI Units( للوحدات
�أن تتم معايرة املعايري املرجعية للمركز وللجهات املعينة داخل خمترباتهما، و�أن يكون الرتياب يف القيم -3
.مرافقاً لها لت�أكيد الإ6سناد �إىل املعايري الوطنية
�أن تت«ضمن 7شهادات املعايرة اخلا8صة باملعايري املرجعية ملختربات القيا6س واملعايرة الرتياب يف القيم، -٤
.و�أن تكون مسندة �إىل املعايري الوطنية
�أن تتم معايرة �أداة القيا6س مبختربات القيا6س واملعايرة، و�أن تت«ضمن 7شهادات املعايرة الرتياب يف القيم، -5
.و�أن تكون مسندة �إىل املعايري الوطنية
احلصول على العتماد من املركز السعودي لالعتماد، لت�أكيد �إ6سناديتها �إىل املعايري الوطنية.-6
:المادة السابعة
) �أ6سا6ساً لوحدات القيا6س التي يرجع �إليها يف جميع القيا6سات SI Units( يتخذ النظام الدويل للوحدات-1
:يف اململكة، وهذه الوحدات مبنية على الوحدات الأ6سا6سية الآتية
وحدة الطول: املرت.-�أ
وحدة الكتلة: الكيلوغرام.-ب
وحدة الزمن: الثانية.-ج
وحدة درجة احلرارة: الكلفن.-د
وحدة 7شدة التيار الكهربائي: الأمبري.-هـ
وحدة كمية املادة: املول.-و
وحدة 7شدة الإ9ضاءة: الشمعة.-ز
املوافقة على طلب اجلهات -بناءً على تو8صية من جلنة فنية يشكلها لهذا الغر9ض- يجوز للمجلس-2
،) من هذه املادة1( العامة �أو اخلا8صة، تطبيق وحدات قيا6س غري الوحدات املنصو8ص عليها يف الفقرة
وذلك وفقاً لشروط و9ضوابط حتددها الالئحة والوثائق الفنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد