القانوني

Law of Measurement and Calibration 2024

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/79

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتعني على مختبرات القياس واملعايرة لتحقيق اإلسناد املترولوجي ملعايرة أداة القياس، استيفاء املتطلبات اآلتية: حصول املعايري الوطنية على 7شهادة معايرة �أو تقرير مقارنة دويل 8صادر من املكتب الدويل للأوزان -1 )، �أو من �أي مركز (معهد) معايرة معرتف به لدى املكتب الدويل للأوزان واملقاييسBIPM( واملقاييس )؛ لت�أكيد الإ6سناد �إىل املعايري الدولية.BIPM( �أن تكون 7شهادة املعايرة �أو تقرير املقارنة الدويل اخلا8ص باملعايري الوطنية املحفوظة لدى املركز-2 �أو اجلهات املعينة، 6سارية الصالحية، و�أن تت«ضمن الرتياب يف القيم، و�أن تكون مسندة �إىل النظام الدويل ).SI Units( للوحدات �أن تتم معايرة املعايري املرجعية للمركز وللجهات املعينة داخل خمترباتهما، و�أن يكون الرتياب يف القيم -3 .مرافقاً لها لت�أكيد الإ6سناد �إىل املعايري الوطنية �أن تت«ضمن 7شهادات املعايرة اخلا8صة باملعايري املرجعية ملختربات القيا6س واملعايرة الرتياب يف القيم، -٤ .و�أن تكون مسندة �إىل املعايري الوطنية �أن تتم معايرة �أداة القيا6س مبختربات القيا6س واملعايرة، و�أن تت«ضمن 7شهادات املعايرة الرتياب يف القيم، -5 .و�أن تكون مسندة �إىل املعايري الوطنية احلصول على العتماد من املركز السعودي لالعتماد، لت�أكيد �إ6سناديتها �إىل املعايري الوطنية.-6 :المادة السابعة ) �أ6سا6ساً لوحدات القيا6س التي يرجع �إليها يف جميع القيا6سات SI Units( يتخذ النظام الدويل للوحدات-1 :يف اململكة، وهذه الوحدات مبنية على الوحدات الأ6سا6سية الآتية وحدة الطول: املرت.-�أ وحدة الكتلة: الكيلوغرام.-ب وحدة الزمن: الثانية.-ج وحدة درجة احلرارة: الكلفن.-د وحدة 7شدة التيار الكهربائي: الأمبري.-هـ وحدة كمية املادة: املول.-و وحدة 7شدة الإ9ضاءة: ال€شمعة.-ز املوافقة على طلب اجلهات -بناءً على تو8صية من جلنة فنية ي€شكلها لهذا الغر9ض- يجوز للمجلس-2 ،) من هذه املادة1( العامة �أو اخلا8صة، تطبيق وحدات قيا6س غري الوحدات املنصو8ص عليها يف الفقرة وذلك وفقاً ل€شروط و9ضوابط حتددها الالئحة والوثائق الفنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/٠٦