Law of Measurement and Calibration 2024
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/79
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف النظام إلى ما يأتي:
تعزيز الإطار امل�ؤ6سسي للقيا6س يف اململكة.-1
.)SI Units( فر9ض ا6ستخدام وحدات القيا6س املتوافقة مع النظام الدويل للوحدات-2
.)SI Units( 9ضمان الإ6سناد املرتولوجي جلميع �أدوات القيا6س يف اململكة �إىل النظام الدويل للوحدات-3
. توجيه ودعم �أنشطة البحث والتطوير يف جمال املرتولوجيا-4
. تسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بني اململكة ودول العامل فيما يتعلق بالقيا6س واملعايرة-5
:المادة الثالثة
تسري �أحكام النظام على جميع عمليات القيا6س واملعايرة التي تتم يف اململكة، مبا فيها ما يتعلق باملنتجات
املعب�أة مسبقاً التي يتم بيعها �أو تصنيعها �أو ا6ستخدامها �أو عر9ضها بغ«ض النظر عن منشئها، 6سواءً كانت
حملية �أو مستوردة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد