القانوني

Law of Measurement and Calibration 2024

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/79

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف النظام إلى ما يأتي: تعزيز الإطار امل�ؤ6سسي للقيا6س يف اململكة.-1 .)SI Units( فر9ض ا6ستخدام وحدات القيا6س املتوافقة مع النظام الدويل للوحدات-2 .)SI Units( 9ضمان الإ6سناد املرتولوجي جلميع �أدوات القيا6س يف اململكة �إىل النظام الدويل للوحدات-3 . توجيه ودعم �أن€شطة البحث والتطوير يف جمال املرتولوجيا-4 . تسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بني اململكة ودول العامل فيما يتعلق بالقيا6س واملعايرة-5 :المادة الثالثة تسري �أحكام النظام على جميع عمليات القيا6س واملعايرة التي تتم يف اململكة، مبا فيها ما يتعلق باملنتجات املعب�أة مسبقاً التي يتم بيعها �أو تصنيعها �أو ا6ستخدامها �أو عر9ضها بغ«ض النظر عن من€شئها، 6سواءً كانت حملية �أو مستوردة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/٠٦