Law of Measurement and Calibration 2024
المادة األولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/79
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
املعاني املبيّنة أمام كل منها، -أينما وردت في هذا النظام- يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية
ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام القيا6س واملعايرة.
الهيئة: الهيئة السعودية للموا8صفات واملقاييس واجلودة.
اجمللس: جملس �إدارة الهيئة.
احملافظ: حمافظ الهيئة.
الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام.
املركز: املركز الوطني للقيا6س واملعايرة.
الوثائق الفنية: وثائق 8صادرة من املجلس �أو من يفو9ضه، تو9ضح خصائص �أدوات القيا6س والعمليات
املرتبطة بها وطرق 8صنعها، مبا يف ذلك الأحكام التي تشمل، بشكل خا8ص، املصطلحات والتعاريف واملتطلبات
واملوا8صفات و ال7شرتاطات والتو8صيات املنظمة للمرتولوجيا والتكاليف التي يجب اللتزام بها.
القياس: جمموعة العمليات التي تجُ رى بغر9ض �إيجاد قيمة كمية ما.
املعايرة: جمموعة العمليات والإجراءات التي حتدد يف ظروف حمددة بشكل معني قيمة املقيس، ويكون الهدف
منها تعيني القيمة احلقيقية له باحلصول على �أ8صح قيمة للمقيس ميكن �أن تقرتب من القيمة احلقيقية بالأدوات
والإمكانيات املتاحة، مقرونة ب الرتياب لتعطي نتيجة القيا6س.
شهادة املعايرة: وثيقة تسجل فيها نتائج املعايرة.
): نظام لكميات القيا6س و�أ6سمائها ورموزها مبا يف ذلك جمموعة SI Units) النظام الدولي للوحدات
من البادئات و�أ6سمائها ورموزها �إىل جانب قواعد ا6ستخدامها التي اعتمدها امل�ؤمتر العام للأوزان واملقاييس
).CGPM(
.املترولوجيا: علم القيا6س، وتشمل املرتولوجيا العلمية والصناعية والقانونية
املترولوجيا العلمية: جزء من علم القيا6س يتعلق بوحدات القيا6س واملعايري الأولية، واملختربات املعنية
بتجسيمها وحفظها وتطويرها.
املترولوجيا الصناعية: جزء من علم القيا6س يتعلق بالأنشطة املرتولوجية يف جمال الإنتاج الصناعي والتقني.
املترولوجيا القانونية: جزء من علم القيا6س يختص بوحدات القيا6س، و�أدوات القيا6س، ومتطلباتها
الفنية والقانونية.
اإلشراف املترولوجي: الأنشطة التي تنفذ للت�أكد من مطابقة 8صنع وا6سترياد وبيع وعر9ض و8صيانة
وتركيب وا6ستخدام �أدوات القيا6س وامتثال املنتجات املعب�أة مسبقاً للمتطلبات الإلزامية املنصو8ص عليها
يف النظام والالئحة والوثائق الفنية.
اإلسناد املترولوجي: خا8صية لنتيجة القيا6س بحيث ميكن ربط النتيجة مبرجع من خالل 6سلسلة موثقة
ومتصلة من املعايرات واملقارنات التي تسهم كل منها يف الرتياب بالقيا6س.
االرتياب: �أحد املفاهيم املرتولوجية الرئيسة للعاملني يف حقل القيا6س واملعايرة، وهو رقم 8صحيح يصحب
القيمة احلقيقية للمقيس، بحيث يعطي حيزاً (مساحة) على جانبي هذه القيمة.
املعايير الوطنية: معايري تصدر بقرار من الهيئة بصفتها �أ6سا6ساً لتثبيت قيمة جميع املعايري الأخرى للكمية
املعينة يف بلد ما، وتكون مسندة للمعايري الدولية �أو مكافئة لها.
املعايير الدولية: معايري معرتف بها باتفاق دويل تستخدم دولياً �أ6سا6ساً لتثبيت قيمة جميع املعايري الأخرى
).SI Units( لربطها بالنظام الدويل للوحدات
املعايير املرجعية: املعايري التي تتوافر فيها �أعلى مستويات اجلودة املرتولوجية يف مكان حمدد.
املستخدم: كل منش�أة مالكة �أو مستخدمة لأدوات القيا6س.
الصانع: كل منش�أة تقوم بتصنيع منتج معب�أ مسبقاً �أو �أداة قيا6س، �أو توكل تصنيعه �إىل منش�أة �أخرى،
ثم تقوم بتسويقه با6سمها �أو بعالمتها التجارية.
املمثل املعتمد: كل منش�أة مت ت�أ6سيسها يف اململكة، حا8صلة على تفوي«ض من 8صانع مقيم خارج اململكة
للتصرف نيابة عنه وفق الإجراءات النظامية املتبعة.
املستورد: كل منش�أة تستورد منتجاً معب�أ مسبقاً �أو �أداة قيا6س من خارج اململكة.
تعر9ض املنتجات املعب�أة مسبقاً �أو �أداة -غري الصانع واملستورد- املوزع: كل منش�أة يف 6سلسلة الإمداد
القيا6س يف الأ6سواق.
هـ1446/03/06 ) وتاريخ79/مرسوم ملكي رقم (م
بعون اهلل تعاىل
نحن 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود
ملك اململكة العربية السعودية
) بتاريخ 90/بناءً على املادة (السبعني) من النظام الأ6سا6سي للحكم، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ
هـ.1412/8/27
) بتاريخ13/وبناءً على املادة (العشرين) من نظام جملس الوزراء، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ
هـ.1414/3/3
) بتاريخ91/وبناءً على املادة (الثامنة عشرة) من نظام جملس الشورى، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ
هـ.1412/8/27
.هـ1445/10/28 ) بتاريخ28/300( وبعد الطالع على قرار جملس الشورى رقم
هـ.1446/2/30 ) بتاريخ202( وبعد الطالع على قرار جملس الوزراء رقم
ر6سمنا مبا هو �آت:
�أوالً: املوافقة على نظام القيا6س واملعايرة، بالصيغة املرافقة.
باختصا8صات وزارة الطاقة -املشار �إليه يف البند (�أوالً) من هذا املر6سوم- ثانياً: ال يخل تطبيق �أحكام النظام
املتصلة بعمليات القيا6س واملعايرة املنصو8ص عليه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد