القانوني

Law of Measurement and Calibration 2024

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/79

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

املعاني املبيّنة أمام كل منها، -أينما وردت في هذا النظام- يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام القيا6س واملعايرة. الهيئة: الهيئة السعودية للموا8صفات واملقاييس واجلودة. اجمللس: جملس �إدارة الهيئة. احملافظ: حمافظ الهيئة. الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام. املركز: املركز الوطني للقيا6س واملعايرة. الوثائق الفنية: وثائق 8صادرة من املجلس �أو من يفو9ضه، تو9ضح خصائص �أدوات القيا6س والعمليات املرتبطة بها وطرق 8صنعها، مبا يف ذلك الأحكام التي ت€شمل، ب€شكل خا8ص، املصطلحات والتعاريف واملتطلبات واملوا8صفات و ال7شرتاطات والتو8صيات املنظمة للمرتولوجيا والتكاليف التي يجب اللتزام بها. القياس: جمموعة العمليات التي تجُ رى بغر9ض �إيجاد قيمة كمية ما. املعايرة: جمموعة العمليات والإجراءات التي حتدد يف ظروف حمددة ب€شكل معني قيمة املقيس، ويكون الهدف منها تعيني القيمة احلقيقية له باحلصول على �أ8صح قيمة للمقيس ميكن �أن تقرتب من القيمة احلقيقية بالأدوات والإمكانيات املتاحة، مقرونة ب الرتياب لتعطي نتيجة القيا6س. شهادة املعايرة: وثيقة تسجل فيها نتائج املعايرة. ): نظام لكميات القيا6س و�أ6سمائها ورموزها مبا يف ذلك جمموعة SI Units) النظام الدولي للوحدات من البادئات و�أ6سمائها ورموزها �إىل جانب قواعد ا6ستخدامها التي اعتمدها امل�ؤمتر العام للأوزان واملقاييس ).CGPM( .املترولوجيا: علم القيا6س، وت€شمل املرتولوجيا العلمية والصناعية والقانونية املترولوجيا العلمية: جزء من علم القيا6س يتعلق بوحدات القيا6س واملعايري الأولية، واملختربات املعنية بتجسيمها وحفظها وتطويرها. املترولوجيا الصناعية: جزء من علم القيا6س يتعلق بالأن€شطة املرتولوجية يف جمال الإنتاج الصناعي والتقني. املترولوجيا القانونية: جزء من علم القيا6س يختص بوحدات القيا6س، و�أدوات القيا6س، ومتطلباتها الفنية والقانونية. اإلشراف املترولوجي: الأن€شطة التي تنفذ للت�أكد من مطابقة 8صنع وا6سترياد وبيع وعر9ض و8صيانة وتركيب وا6ستخدام �أدوات القيا6س وامتثال املنتجات املعب�أة مسبقاً للمتطلبات الإلزامية املنصو8ص عليها يف النظام والالئحة والوثائق الفنية. اإلسناد املترولوجي: خا8صية لنتيجة القيا6س بحيث ميكن ربط النتيجة مبرجع من خالل 6سلسلة موثقة ومتصلة من املعايرات واملقارنات التي تسهم كل منها يف الرتياب بالقيا6س. االرتياب: �أحد املفاهيم املرتولوجية الرئيسة للعاملني يف حقل القيا6س واملعايرة، وهو رقم 8صحيح يصحب القيمة احلقيقية للمقيس، بحيث يعطي حيزاً (مساحة) على جانبي هذه القيمة. املعايير الوطنية: معايري تصدر بقرار من الهيئة بصفتها �أ6سا6ساً لتثبيت قيمة جميع املعايري الأخرى للكمية املعينة يف بلد ما، وتكون مسندة للمعايري الدولية �أو مكافئة لها. املعايير الدولية: معايري معرتف بها باتفاق دويل تستخدم دولياً �أ6سا6ساً لتثبيت قيمة جميع املعايري الأخرى ).SI Units( لربطها بالنظام الدويل للوحدات املعايير املرجعية: املعايري التي تتوافر فيها �أعلى مستويات اجلودة املرتولوجية يف مكان حمدد. املستخدم: كل من€ش�أة مالكة �أو مستخدمة لأدوات القيا6س. الصانع: كل من€ش�أة تقوم بتصنيع منتج معب�أ مسبقاً �أو �أداة قيا6س، �أو توكل تصنيعه �إىل من€ش�أة �أخرى، ثم تقوم بتسويقه با6سمها �أو بعالمتها التجارية. املمثل املعتمد: كل من€ش�أة مت ت�أ6سيسها يف اململكة، حا8صلة على تفوي«ض من 8صانع مقيم خارج اململكة للتصرف نيابة عنه وفق الإجراءات النظامية املتبعة. املستورد: كل من€ش�أة تستورد منتجاً معب�أ مسبقاً �أو �أداة قيا6س من خارج اململكة. تعر9ض املنتجات املعب�أة مسبقاً �أو �أداة -غري الصانع واملستورد- املوزع: كل من€ش�أة يف 6سلسلة الإمداد القيا6س يف الأ6سواق. هـ1446/03/06 ) وتاريخ79/مرسوم ملكي رقم (م بعون اهلل تعاىل نحن 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود ملك اململكة العربية السعودية ) بتاريخ 90/بناءً على املادة (السبعني) من النظام الأ6سا6سي للحكم، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ هـ.1412/8/27 ) بتاريخ13/وبناءً على املادة (الع€شرين) من نظام جملس الوزراء، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ هـ.1414/3/3 ) بتاريخ91/وبناءً على املادة (الثامنة ع€شرة) من نظام جملس ال€شورى، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ هـ.1412/8/27 .هـ1445/10/28 ) بتاريخ28/300( وبعد الطالع على قرار جملس ال€شورى رقم هـ.1446/2/30 ) بتاريخ202( وبعد الطالع على قرار جملس الوزراء رقم ر6سمنا مبا هو �آت: �أوالً: املوافقة على نظام القيا6س واملعايرة، بالصيغة املرافقة. باختصا8صات وزارة الطاقة -امل€شار �إليه يف البند (�أوالً) من هذا املر6سوم- ثانياً: ال يخل تطبيق �أحكام النظام املتصلة بعمليات القيا6س واملعايرة املنصو8ص عليه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/٠٦