القانوني

Law of Measurement and Calibration 2024

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/79

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ال يجوز لأي جهة ممار6سة �أيٍّ من ن€شاطات الإ7شراف املرتولوجي �إال بعد احلصول على ترخيص من الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/٠٦