القانوني

Law of Measurement and Calibration 2024

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/79

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشمل أنشطة اإلشراف املترولوجي ما يلي: اعتماد الطراز.-1 . التحقق الأويل-2 . التحقق الدوري-٣ . التحقق بعد الصيانة-4 . التحقق الذاتي-٥ . التدقيق والإ7شراف على �أعمال اجلهات املرخصة-٦ . التدقيق والإ7شراف على املستخدم وامل€شغل القتصادي-7 :المادة التاسعة للهيئة �إ6سناد �أن€شطة الإ7شراف املرتولوجي �أو جزء منها �إىل اجلهات املرخصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/٠٦