نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتألف مجلس
الكلية
أو
المعهد
من:
-العميد
رئيسًا
-الوكيل.
-رؤساء
الأقسام.
ولمجلس
الجامعة
بناءً
على اقتراح
مجلس
الكلية
أو المعهد
وتأييد
مدير
الجامعة
أن يضم إلى عضويته
ثلاثة
أعضاء
على الأكثر
من هيئة
التدريس
بالكلية
أو المعهد
أو الكلية
المناظرة
من فرع الجامعة
ويحدد
مدة عضويتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد