القانوني

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر قرارات المجلس العلمي بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتُعتبر القرارات نافِذة ما لم يرد عليها اعتراض من مُدير الجامعة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه، وإذا اعترض عليها أعادها إلى المجلس العلمي مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد، فإذا بقي المجلس على رأيه تحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة وتنظر في جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغاؤها، وقراره في ذلك نهائي. المادة الثانية والثلاثون: يتولى إدارة الكلية أو المعهد: -مجلس الكلية أو المعهد. -عميد الكلية أو المعهد. مجالس الكُليات والمعاهد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٦/٠٤