نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجتمع المجلس
العلمي
بناءً
على دعوة
رئيسه
مرة كل شهر على الأقل،
وللرئيس
أن يدعو
المجلس
إلى الاجتماع
إذا دعت الحاجة
لذلك
أو إذا قدم إليه
ثلث الأعضاء
طلبًا
مكتوبًا
بذلك،
أو بناءً
على طلب مدير
الجامعة
الذي
له أن يطلب
إدراج
أي مسألة
يراها
في جدول
الأعمال،
وله رئاسة
المجلس
إذا حضره،
ولا تكون
اجتماعاته
صحيحة
إلا إذا حضرها
ثلثا
أعضائه
على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد