نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُعاون الوكلاء
مدير
الجامعة
في إدارة
شئونها،
وتُحدد
اللوائح
صلاحيتهم،
ويقوم
أقدمهم
عند تعددهم
مقام
مدير
الجامعة
عند غياب
أو خلو منصبه.
المجلِس العلمي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد