نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون
مدير
الجامعة
مسئولًا
أمام وزير
التعليم
العالي طبقًا لهذا
النظام
ويتولى
إدارة
شئونها
العلمية
والإدارية
والمالية،
ويشرف
على تنفيذ
هذا النظام
ولوائحه
وقرارات مجلس التعليم
العالي ولوائح الجامعة
وقرارات
مجالسها
ويمثل
الجامعة
أمام
الهيئات
الأخرى،
وله أن يفوض
بعض صلاحياته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد