نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجتمع المجلس
بناءً
على دعوة
رئيسه
مرة كل شهر على الأقل،
وللرئيس
أن يدعو
المجلس
إلى الاجتماع
إذا دعت الحاجة
لذلك،
وعليه
أن يدعوه
إذا قدم إليه
ثلث الأعضاء
طلبًا
مكتوبًا
بذلك.
ولوزير التعليم
العالي أن يطلب
إدراج
أي مسألة
يراها
في جدول
الأعمال
أو تأجيلها
قبل انعقاد
المجلس،
ولا تكون
اجتماعاته
صحيحة
إلا إذا حضرها
ثلثا
أعضائه
على الأقل،
ويتولى
أمانة
المجلس
أحد أعضائه
بناءً
على ترشيح
من المجلس
وموافقة
رئيسه.
المادة
الثانية والعشرون:
تصدر قرارات
المجلس
بالأغلبية
المطلقة
لأصوات
الأعضاء
الحاضرين،
وإذا
تساوت
الأصوات
يرجح
الجانب
الذي
فيه الرئيس.
مُدير الجامعة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد