نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتألف مجلس
الجامعة
على
الوجه
الآتي:
1 - وزير
التعليم
العالي رئيساً للمجلِس.
2 - مدير
الجامعة نائباً
للرئيس.
3 - وكلاء
الجامعة
4 - أمين
عام مجلس
التعليم
العالي
5 - العمداء
6 - ثلاثة
من ذوي الخبرة
يعينهم وزير التعليم
العالي لمدة ثلاث
سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد