القانوني

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتألف مجلس الجامعة على الوجه الآتي: 1 - وزير التعليم العالي رئيساً للمجلِس. 2 - مدير الجامعة نائباً للرئيس. 3 - وكلاء الجامعة 4 - أمين عام مجلس التعليم العالي 5 - العمداء 6 - ثلاثة من ذوي الخبرة يعينهم وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٦/٠٤