القانوني

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمجلس أمين عام يعينه رئيس المجلس بناءً على توصيه من وزير التعليم العالي ليتولى أمانة سر المجلس وتهيئة أعماله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٦/٠٤