نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمجلس
أمين
عام يعينه
رئيس
المجلس
بناءً
على توصيه
من وزير
التعليم
العالي ليتولى أمانة
سر المجلس
وتهيئة
أعماله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد