القانوني

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتألف مجلس التعليم العالي على الوجه التالي: - رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم رئيسًا - وزير التعليم العالي نائبًا للرئيس - وزير المعارف -وزير المالية والاقتصاد الوطني - وزير العمل والشئون الاجتماعية - وزير التخطيط - رئيس الديوان العام للخدمة المدنية - الرئيس العام لتعليم البنات -مديرو الجامعات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٦/٠٤