نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتألف مجلس التعليم
العالي على الوجه
التالي:
- رئيس
مجلس
الوزراء
رئيس
اللجنة
العليا
لسياسة
التعليم رئيسًا
- وزير التعليم
العالي نائبًا
للرئيس
- وزير
المعارف
-وزير المالية
والاقتصاد
الوطني
- وزير العمل
والشئون
الاجتماعية
- وزير التخطيط
- رئيس
الديوان
العام
للخدمة
المدنية
- الرئيس
العام
لتعليم
البنات
-مديرو
الجامعات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد