نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعقد المجلس
بناءً
على دعوة
من رئيسه
أو من ينيبه
ثلاث
دورات
في السنة،
وللرئيس
أو من يُنيبه
دعوته
إلى دورة
استثنائية
أو أكثر
إذا دعت الحاجة
لذلك،
ولا يصح انعقاد
المجلس
إلا إذا حضر الاجتماع
ثلثا
أعضائه
على الأقل،
وتصدر
قراراته
بالأغلبية
المطلقة
لأصوات
الحاضرين
وعند
التساوي
يرجح
الجانب
الذي
فيه الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد