القانوني

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى إدارة الجامعة: - مجلِس الجامعة. - مُدير الجامعة. - وكلاء الجامعة. مجلِس الجامعة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٦/٠٤