نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس
التعليم
العالي هو السلطة
العليا
المسئولة
عن شئون
التعليم
فوق المستوى
الثانوي
والإشراف
عليه
والتنسيق
بين مؤسساته
عدا التعليم
العسكري،
وبالنسبة
للجامعات
له
على
الخصوص:
1 - توجيه
التعليم
الجامعي
بما يتفق
والسياسة
المرسومة
لذلك.
2 - الإشراف
على تطوير
التعليم
الجامعي
في جميع
قطاعاته.
3 - تحقيق
التنسيق
بين الجامعات
وبخاصة
في مجال
الأقسام
العلمية
والدرجات
الجامعية.
4 - الموافقة
على إنشاء
كليات
ومعاهد
وأقسام
علمية
ومراكز
بحث وعمادات
مساندة
في الجامعات
القائمة،
وللمجلس
دمج هذه الكليات
والمعاهد
والأقسام
والمراكز
والعمادات
بعضها
ببعض
أو إلغاء
ما يقتضي
الأمر
إلغاؤه.
5 - إقرار
القواعد
الخاصة
بإنشاء
المتاحف
والجمعيات
العلمية
وإصدار
الدوريات.
6 - إصدار
اللوائح
المشتركة
للجامعات.
7 - إصدار
اللوائح
المنظمة
لشئون
منسوبي
الجامعات
الوظيفية
من السعوديين
والمتعاقدين
بمن فيهم
أعضاء
هيئة
التدريس،
ويشمل
ذلك مُرتباتهم
ومكافآتهم
وبدلاتهم
وذلك
بعد إعدادها
من قبل كل من وزارة
التعليم
العالي و وزارة المالية
والاقتصاد
الوطني و الديوان العام
للخدمة
المدنية .
8 - إصدار
القواعد
المُنظمة
لتعيين
أعضاء
هيئة
التدريس
من السعوديين
وترقياتهم
وإعارتهم
وندبهم
ونقلهم
إلى وظائف
أخرى
داخل
الجامعة
أو خارجها،
وعودتهم
إلى وظائفهم
الأكاديمية
وذلك
بعد إعدادها
من قبل كل من وزارة
التعليم
العالي و الديوان العام
للخدمة
المدنية .
9 - إصدار
اللائحة
المُنظمة
للشئون
المالية
في الجامعات
بما في ذلك القواعد
المُنظمة
لمكافآت
وإعانات
الطلبة
وغيرهم
وذلك
بعد إعدادها
من قبل كل من وزارة
التعليم
العالي و وزارة المالية
والاقتصاد
الوطني .
10 - إقرار
القواعد
اللازمة
لتشجيع
الكفاءات
السعودية
المتوفرة
خارج
الجامعات
للقيام
بالتدريس
في كليات
الجامعة
ومعاهدها،
أو للقيام
بإجراء
بحوث
محددة
بمراكز
البحث
العلمي،
وتحديد
مكافآتهم.
11 - اقتراح
تعديل
نظام مجلس
التعليم
العالي
والجامعات .
12 - مناقشة
التقرير
السنوي
لكل جامعة
ورفعه
إلى رئيس
مجلس
الوزراء .
13 - إقرار
القواعد
اللازمة
لاستحداث
البرامج
والتخصصات
والقواعد
المنظمة
للتقويم
الذاتي
والاعتماد
الأكاديمي
الخارجي
لبرامج
الدراسات
الجامعية
والعليا.
14 - إقرار
القواعد
المُنظمة
لإنشاء
مؤسسات
أهلية
للتعليم
فوق الثانوي
والترخيص
لها والإشراف
عليها.
15 - ما
يحيله
إليه
رئيسه
من موضوعات.
وللمجلس
تكوين
لجان
دائمة
أو مؤقتة
من بين أعضائه
أو من غيرهم
لدراسة
ما يكلفهم
به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد