القانوني

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رئيس مجلِس الوزراء - رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم - هو رئيس مجلِس التعليم العالي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٦/٠٤