نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لكل كلية
ومعهد
وعمادة
مساندة
صلاحيات
مناسبة
في الشئون
العلمية
والمالية
والإدارية
وفقًا
لما يصدره
مجلس
الجامعة
المختص
في حدود
اختصاصه
أو صلاحياته
من لوائح
تحدد
اختصاصات
مجالس
الكليات
والمعاهد
والعمداء
ووكلائهم
ومجالس
الأقسام
ورؤسائها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد