نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز تعديل
أسماء
الكُليات
والمعاهد
ومراكز
البحث
والعمادات
والمراكز
المُساندة
بقرار
من مجلِس
التعليم
العالي بناءً على
توصية
مجلِس
الجامعة
المختص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد