نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسري
هذا
النظام
على :
1 - جامعة
أُم القرى ومقرُّها الرئيسي
مكة المكرمة.
2 - الجامعة
الإسلامية ومقرُّها الرئيسي
المدينة
المنورة.
3 - جامعة
الإمام
محمد
بن سعود
الإسلامية ومقرُّها الرئيسي
مدينة
الرياض.
4 - جامعة
الملك
سعود ومقرُّها
الرئيسي
مدينة
الرياض.
5 - جامعة
الملك
عبد العزيز ومقرُّها الرئيسي
مدينة
جدة.
6 - جامعة
الملك
فهد للبترول
والمعادن ومقرُّها الرئيسي
مدينة
الظهران.
7 - جامعة
الملك
فيصل ومقرُّها
الرئيسي
مدينة
الهفوف.
8 - الجامعات
التي
تنشأ
مستقبلًا
ما لم ينص قرار
إنشائها
على خلاف
ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد