القانوني

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمتع كل جامعة بشخصية معنوية ذات ذمة مالية تُعطيها حق التملُّك والتصرُّف والتقاضي. المادة الثالثة: يكون للجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي مجلِس يُسمَّى (مجلِس التعليم العالي)، ويكون لكل جامعة مجلِس يُسمَّى مجلِس الجامعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٦/٠٤