نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمتع
كل جامعة
بشخصية
معنوية
ذات ذمة مالية
تُعطيها
حق التملُّك
والتصرُّف
والتقاضي.
المادة
الثالثة:
يكون
للجامعات
وغيرها
من مؤسسات
التعليم
العالي
مجلِس
يُسمَّى (مجلِس
التعليم
العالي)، ويكون
لكل جامعة
مجلِس
يُسمَّى
مجلِس
الجامعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد