نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون
كل كلية
أو معهد
من عدد من الأقسام
إذا كانت
طبيعة
الكلية
أو المعهد
تقتضي
ذلك،
ويجوز
إنشاء
أقسام
جديدة
بقرار
من مجلس
التعليم
العالي بناءً على
اقتراح
مجلس
الجامعة
المختص،
ويراعى
ألَّا
تتكرر
الأقسام
المتماثلة
في كليات أو معاهد
الجامعة
الواحدة
الموجودة
في مقر واحد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد