نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن تكون
بعض الكليات
والمعاهد
أو مراكز
البحث
في غير مقر الجامعة
التي
تتبعها
بقرار
من مجلس
التعليم
العالي بناءً على
اقتراح
مجلس
الجامعة
المختص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد