نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اللغة العربية
هي لغة التعليم
في الجامعات
ويجوز
عند الاقتضاء
التدريس
بلغة
أخرى
بقرار
من مجلس
الجامعة
المختص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد