القانوني

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُعين مُدير الجامعة ويُعفى من منصبه بأمر ملكي بناءً على اقتراح وزير التعليم العالي، ويكون تعيينه في المرتبة الممتازة وتُطبق عليه أحكام موظفي المرتبة الممتازة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٦/٠٤