نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُعين مُدير
الجامعة
ويُعفى
من منصبه بأمر ملكي بناءً على
اقتراح وزير التعليم
العالي، ويكون
تعيينه
في المرتبة
الممتازة وتُطبق عليه
أحكام
موظفي المرتبة الممتازة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد