القانوني

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم مدير الجامعة لوزير التعليم العالي تقريرًا عن شئون الجامعة ونواحي نشاطها عن كل سنة دراسية في موعد لا يتجاوز الشهر الرابع من السنة الدراسية التالية لها وذلك طبقًا للعناصر التي يضعها مجلس التعليم العالي، ويتم إقرار التقرير من قبل مجلس الجامعة المختص، وعلى وزير التعليم العالي رفع التقرير إلى مجلس التعليم العالي ويناقش التقرير في أول دورة للمجلس تمهيدًا لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء. وكلاء الجامعة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٦/٠٤