القانوني

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُنشأ في كل جامعة مجلس علمي يتولى الإشراف على الشئون العلمية لأعضاء هيئة التدريس وشئون البحوث والدراسات والنشر، وله على الخصوص: 1 - التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. 2 - البت في الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق القواعد التي يقرها مجلس التعليم العالي. 3 - تشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر وله في سبيل ذلك: أ - وضع قواعد لتشجيع إعداد البحوث العلمية. ب - اقتراح إنشاء مراكز البحث العلمي. ج - التنسيق بين مراكز البحث العلمي ووضع خطة عامة لها. د - تنظيم الصلة مع مراكز البحث خارج الجامعة. هـ - تحديد المكافآت التشجيعية والتقديرية للأعمال العلمية وتحكيمها والأمر بصرفها. و- نشر البحوث والمؤلفات والرسائل العلمية التي يرى نشرها. ز- التوصية بإصدار الدوريات العلمية. ح - التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية والمتاحف والتنسيق فيما بينها. ط - إقرار ما يحال إليه من الكتب الدراسية والرسائل الجامعية التي تحتاج إلى مراجعة. 4 - تقويم الشهادات العلمية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس السعوديون. 5 - النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٦/٠٤