نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُنشأ في كل جامعة
مجلس
علمي
يتولى
الإشراف
على الشئون
العلمية
لأعضاء
هيئة
التدريس
وشئون
البحوث
والدراسات
والنشر،
وله
على
الخصوص:
1 - التوصية
بتعيين
أعضاء
هيئة
التدريس
بالجامعة.
2 - البت
في الترقيات
العلمية
لأعضاء
هيئة
التدريس
بالجامعة
وفق القواعد
التي
يقرها
مجلس
التعليم
العالي.
3 - تشجيع
البحث
العلمي
والتأليف
والترجمة
والنشر
وله
في
سبيل
ذلك:
أ - وضع قواعد
لتشجيع
إعداد
البحوث
العلمية.
ب - اقتراح
إنشاء
مراكز
البحث
العلمي.
ج - التنسيق
بين مراكز
البحث
العلمي
ووضع
خطة عامة
لها.
د - تنظيم
الصلة
مع مراكز
البحث
خارج
الجامعة.
هـ - تحديد
المكافآت
التشجيعية
والتقديرية
للأعمال
العلمية
وتحكيمها
والأمر
بصرفها.
و- نشر البحوث
والمؤلفات
والرسائل
العلمية
التي
يرى نشرها.
ز- التوصية
بإصدار
الدوريات
العلمية.
ح - التوصية
بإنشاء
الجمعيات
العلمية
والمتاحف
والتنسيق
فيما
بينها.
ط - إقرار
ما يحال
إليه
من الكتب
الدراسية
والرسائل
الجامعية
التي
تحتاج
إلى مراجعة.
4 - تقويم
الشهادات
العلمية
التي
يتقدم
بها أعضاء
هيئة
التدريس
السعوديون.
5 - النظر
فيما
يحيله
إليه
مجلس
الجامعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد