نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى العميد
إدارة
الشئون
العلمية
والإدارية
والمالية
للكلية
أو المعهد
في حدود
هذا النظام
ولوائحه،
ويقدم
إلى مدير
الجامعة
كل سنة جامعية
تقريرًا
عن شئون
التعليم
وسائر
وجوه
النشاط
في الكلية
أو المعهد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد