نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُعين عمداء
العمادات
المساندة
من أعضاء
هيئة
التدريس
السعوديين
المتميزين
بالكفاءة
العلمية
والإدارية
بقرار
من وزير
التعليم
العالي بناءً على
ترشيح
مدير
الجامعة،
ويكون
التعيين
لمدة
سنتين
قابلة
للتجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد