نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ
المادة الثانية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجتمع مجلس
القسم
بدعوة
من رئيسه
مرة كل شهر على الأقل،
ولا يصح الاجتماع
إلا بحضور
ثلثي
أعضائه،
وتصدر
قراراته
بالأغلبية
المطلقة
لأصوات
الأعضاء
الحاضرين،
وعند
التساوي
يرجح
الجانب
الذي
فيه الرئيس.
وتعتبر
قرارات
المجلس
نافذة
ما لم يرد عليها
اعتراض
من عميد
الكلية
أو المعهد
خلال
خمسة
عشر يومًا
من تاريخ
وصولها
إليه،
فإذا
بقي المجلس
على رأيه
يحال
القرار
المعترض
عليه
إلى مجلس
الكلية
وللمجلس
صلاحية
البت
فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد