القانوني

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ

المادة الخامسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أعضاء هيئة التدريس هم: 1- الأساتذة. 2- الأساتذة المشاركون. 3- الأساتذة المساعدون.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٦/٠٤