نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ
المادة السابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز تعيين
أعضاء
هيئة
التدريس
من غير السعوديين
إذا لم يتوافر
سعوديون
لشغلها،
كما يجوز
أن يُعين
منهم
محاضرون
ومعيدون
ومدرسو
لغات
وموظفون
فنيون
ومساعدو
بحث.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد