نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ
المادة التاسعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز عند الاقتضاء
بقرار
من مدير
الجامعة
الاستعانة
بمتخصصين
بصفة
زائرين
من السعوديين
وغيرهم
لمُدد
محددة
بناءً
على اقتراح
مجلس
القسم
وتوصية
مجلس
الكلية،
وذلك
وفق قواعد
يضعها
مجلس
التعليم
العالي.
النِظام المالي للجامعات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد