نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ
المادة الثانية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال
بمراقبة ديوان المراقبة
العامة، يُعيّن مجلس
كل جامعة
مراقبًا
أو أكثر
للحسابات
ممن تتوفر
فيهم
الشروط
القانونية
وتكون
لهم حقوق
المراقب
في الشركات
المساهمة
وعليهم
واجباته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد