نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ
المادة الخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون
لكل جامعة
ميزانية
مستقلة
خاصة
بها،
يصدر
بإقرارها مرسوم ملكي،
يحدد
إيراداتها
ونفقاتها
وتخضع
في مراقبة
تنفيذها لديوان المراقبة
العامة، والسنة
المالية
للجامعة
هي السنة
المالية
للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد