نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ
المادة الثامنة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بقرار
من مدير
الجامعة
أن يعهد
بالتدريس
أو الإشراف
على البحوث
والرسائل
العلمية
إلى أشخاص
غير متفرغين
من ذوي المكانة
العلمية
البارزة
بناءً
على اقتراح
مجلس
القسم
وتوصية
مجلس
الكلية
أو المعهد،
ويُحدد مجلس التعليم
العالي شروط اختيارهم
ومكافآتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد