نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ
المادة السادسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز
أن يُعين
في الكليات
والمعاهد
محاضرون
ومعيدون
ومساعدو
بحث لإعدادهم
لعضوية
هيئة
التدريس
والقيام
بالتمرينات
والدروس
العلمية
وغير
ذلك من الأعمال
بإشراف
أعضاء
هيئة
التدريس،
كما يجوز
أن يُعين
فيها
مدرسو
لغات
وموظفون
فنيون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد