نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقترح مجلس
القسم
على مجلس
الكلية
خطة الدراسة
والمناهج
الدراسية
والكتب
المقررة
والمراجع،
واقتراح
تعيين
أعضاء
هيئة
التدريس
والمحاضرين
والمعيدين
وترقياتهم،
كما يقوم
بدراسة
مشروعات
البحوث
العلمية
وبتوزيع
المحاضرات
والتمرينات
والأعمال
التدريبية
على أعضاء
هيئة
التدريس
والمعيدين
وتنظيم
أعمال
القسم
وتنسيقها.
ويتولى
كل قسم تدريس
المقررات
التي
تدخل
في اختصاصه
بعد إقرارها
من مجلس
الجامعة.
ولمجلس
القسم
تشكيل
لجان
دائمة
أو مؤقتة
من بين أعضائه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد