نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون
لكل قسم من أقسام
الكليات
والمعاهد
مجلس
قسم يتألف
من أعضاء
هيئة
التدريس
فيه،
ولك قسم صلاحيات
في الشئون
العلمية
والمالية
والإدارية
في حدود
هذا النظام
ولوائحه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد