القانوني

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز أن يُعين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية وكلاء لعمداء العمادات المساندة، ويتم التعيين بقرار من مدير الجامعة بناءً على ترشيح العميد، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويعاون الوكيل العميد في أعماله وينوب عنه أثناء غيابه أو خلو منصبه. أقسام الكُليات والمعاهد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٦/٠٤