نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ
المادة الثالثة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون إيرادات
الجامعة
من:
1 - الاعتمادات
التي
تخصص
لها في ميزانية
الدولة.
2 - التبرعات
والمنح
والوصايا
والأوقاف.
3 - ريع
أملاكها
وما ينتج
عن التصرف
فيها.
4 - أي
إيرادات
تنتج
عن القيام
بمشاريع
البحوث
أو الدراسات
أو الخدمات
العلمية
للآخرين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد