القانوني

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ

المادة الثالثة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون إيرادات الجامعة من: 1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. 2 - التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف. 3 - ريع أملاكها وما ينتج عن التصرف فيها. 4 - أي إيرادات تنتج عن القيام بمشاريع البحوث أو الدراسات أو الخدمات العلمية للآخرين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٦/٠٤