نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ
المادة الرابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - للجامعة القيام
بدراسات
أو خدمات
علمية
لجهات
سعودية
مقابل
مبالغ
مالية،
وتدرج
عائدات
هذه الدراسات
والخدمات
في حساب
مستقل
تُصرف
في الأغراض
التي
يحددها
ويضع
قواعدها مجلس التعليم
العالي.
ب - لمجلس
الجامعة
قبول
التبرعات
والمنح
والوصايا
والأوقاف
الخاصة
بالجامعة،
كما يجوز
له قبول
التبرعات
المقترنة
بشروط
أو المخصصة
لأغراض
معينة
إذا كانت
الشروط
أو الأغراض
تتفق
مع رسالة
الجامعة،
وتُدرج
هذه التبرعات
في حساب
مستقل
تُصرف
في الأغراض
المخصصة
لها وفقًا
للقواعد
التي
يضعها مجلس التعليم
العالي .
أحكام ختامية وانتقالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد