نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ
المادة السابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُحسب المدة
المحددة
في هذا النظام
لشغل
وكلاء
الجامعات
والعمداء
ووكلائهم
ورؤساء
الأقسام
من تاريخ
شغلهم
لمناصبهم،
ويبقى
من تجاوز
من الوكلاء
والعمداء
ووكلائهم
ورؤساء
الأقسام
هذه المدة
في منصبه
إلى أن يُعين
من يشغل
هذا المنصب
على أن يتم ذلك في مدة لا تتجاوز
سنة واحدة
اعتبارًا
من تاريخ
العمل
بهذا
النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد