نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ
المادة الثامنة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى وزير
التعليم
العالي بالتنسيق مع
الجامعات
والجهات
ذات العلاقة
إعداد
اللوائح
التنفيذية
لهذا
النظام
ورفعها لمجلس التعليم
العالي للموافقة عليها
وإصدارها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد